العلامة الحلي
285
قواعد الأحكام
والمريض ( 1 ) ، والأعرج ، والهم ، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين ، وإن لم يجب عليهم السعي ، وفي انعقادها بالعبد إشكال ، ولو انقض ( 2 ) العدد قبل التلبس - ولو بعد الخطبتين - سقطت ، لا بعده - ولو بالتكبير - وإن بقي واحد ، ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها . الرابع : الخطبتان ، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي . ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت ، واشتمال كل واحدة : على الحمد لله تعالى - وتتعين هذه اللفظة - ، وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه ( 3 ) وآله عليهم السلام - ويتعين لفظ ( 4 ) الصلاة - ، وعلى الوعظ - ولا يتعين لفظه - ، وقراءة سورة خفيفة ، وقيل ( 5 ) : يجزئ الآية التامة الفائدة . ويجب قيام الخطيب فيهما ، والفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا ، والأقرب : عدم اشتراط الطهارة ، وعدم وجوب الإصغاء إليه ، وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله .
--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " والمريض والأعمى " . ( 2 ) كذا في النسخة ، لكن في المطبوع والنسخ : " انفض " - بالفاء - وهو الصحيح . ( 3 ) ليس في المطبوع و ( أ ) : صلى الله عليه . ( 4 ) في ( ج ) : " لفظة " . ( 5 ) قال ابن الجنيد - كما نقل عنه في المختلف : ج 1 ص 105 س 21 - : " قال ابن الجنيد عن الخطبة الأولى : ويوشحها بالقرآن ، وعن الثانية : إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، إلى آخر الآية - " ، وقال السيد المرتضى في المصباح - كما نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 284 قال : - " وقال علم الهدى في المصباح : ويوشح الخطبة بالقرآن " ، وقال الشيخ في الخلاف : ج 1 ص 616 م 384 " ويقرأ شيئا من القرآن " ، وقال ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 295 " ويوشح خطبته بالقرآن " .